الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩239
-
* مسألة:
ومنه: واذا أراد المرجل أن يطلق زوجته فانه يطلقها طلاق السنة، أو يطلقها بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يجامعها، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه أن المرأة اذا طلبت على زوجها أن يسكنها مسكنا فارغا ليس فيه أحد فلها ذلك، ويحكم لها على زوجها، ولا يحكم على هذه المرأة أن تسكن فى بيت هي وغيرها، ويكون دخولهم من باب واحد
وصفة السكن الذى يحكم للمرأة الذى هو السكن يكون سكنا رافعا
لا مصرة عليها فيه، وذلك على نظر الحاكم، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن الأمة اذا طلبت هي سيدها أو سيدها ما يجب لها على زوجها، ففي ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: يجب على زوج الأمة نفقة الليل وكسوة الليل.
وقال من قال: يلزم الزوج لزوجته الأمة من الكسوة ثلاثة أثواب: درع وإزار وجلباب، وعلى المولى ثوب.
?
وأما النفقة: فعلى الزوج نفقة الليل من العتمة الى طلوع الفجر، لأنه يجب على السيد أن يترك أمته لزوجها من العتمة الى طلوع