جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

-

240

الفجر، والنفقة تكون من حب المذرة، ولها أدم وتمر إلا أن يتركها سيدها الليل والنهار لزوجها، فعلى الزوج جميع نفقتها وكسوتها، فالكسوة لها أربعة أثواب: قميص وإزار ورداء وجلباب على أكثر القول، ولها لكل يوم ربع الصارع من حب الذرة، من تمر السائر ولها الأدم على ما يراه الحاكم.

وأما اذا سارت الأمة الى سيدها أو لم يتركها لزوجها الليل والنهار، فلا يلزم الزوج شيء من نفقة ولا كسوة، غير أنه يحكم على السيد أن يترك أمته لزوجها من العتمة الى الفجر، وتكون نفقة الليل على الزوج، ونفقة النهار على السيد

وأما الكسوة فتكون على الزوج ثلاثة أثواب: قميص وإزار ورداء

على أكثر القول.

وأما الإقرار بالزوجية فيكفي من السيد أن أمته زوجة فلان:

والله أعلم

مسألة:

واذا أرادت المرأة ما يجب لها على زوجها، وادعى الزوج العسر، ووجد عنده شيء من الأصل فانه يباع مال الرجل من نخل وأرض وماء وآنية وغير ذلك من أملاكه فى نفقة زوجته وكسوتها.

فأما الأجل فى الكسوة فذلك بنظر المحاكم، وأما في النفقة فلا أجل

فيها، والله أعلم.