الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١- 241
-
في نفقة الصبية المتزوجة
ومنه: أن الصبية اذا دخل بها زوجها فعليه نفقتها وكسوتها اذا صحت الزوجية بشهادة شاهدى عدل أو شهرة البلد، وأما اقرار
الصبية بالزوج فلا يقبل إقرارها إلا بشهادة شهود
وأما اليتيمة اذا كان دخل بها زوجها ففى ذلك اختلاف،، وأكثر المقول أنه تلزمه نفقتها وكسوتها، وأما الصبية التي زوجها أبوها فقال بعض المسلمين: اذا امتنعت على معاشرة زوجها أنها تجبر على معاشرته.
وقال من قال من المسلمين: لا تجبر على معاشرته قبل البلوغ إلا برضاها، وهذا القول أحب الى.
وأما اليتيمة التي زوجها غير أبيها فلا تجبر على معاشرة زوجها،
والله أعلم
وأما إن طلبت المرأة الكسوة فان الكسوة تكون على قدر المرأة، وعلى الحاكم النظر والاجتهاد، وأما اذا طلب الزوج التأجيل في الكسوة فالحكم الى نظره فان رأى المرأة عريانة فانه يأخذ الزوج بكسوتها عاجلا،
وأما ان كان له أصل مال فانه يباع ماله فى نفقة زوجته وكسوتها
والله أعلم
وكذلك إن طلبت ما يجب لها لأدمها، فانه يجب لها على زوجها
(م 16 - جواهر الآثار ج 3)
•