الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢242 -
-
لكل شهر در همان، وقال من قال: اذا كان الزوج غنيا فلها لكل شهر
ثلاثة دراهم
مسالة:
ومنه: أن المرأة اذا طلبت من زوجها ما يجب لها على زوجها، فانه يحكم لها عليه لما يجب لها عليه، ولا حجة للزوج اذا قال ما أن يعطيه، فان امتنع عن الذى يجب عليه فانه يحكم عليه بطلاقها، فان امتنع فانه يحبس •
وقال بعض المسلمين: انه جائز للحاكم أن يطلقها إن امتنع الزوج، وإن طلقها الزوج أو الحاكم فعلى الزوج الصداق العاجل والآجل
واذا حبس الزوج فانه يجبر على نفقة زوجته وكسوتها، فان كان معدما فانه يؤجل الى ميسورة •
وقال بعض المسلمين، اذا امتنع عن الطلاق بعد أن عجز عن وكسوتها فان الحاكم يطلق زوجته.
،
نفقتها
اذا أرادت المرأة الكسوة فان الكسوة تكون على قدر المرأة، وعلى الحاكم النظر والاجتهاد، وأما فى تأجيل الكسوة فالحكم الى نظره، فان رآى المرأة عريانة فانه يأخذ الزوج بكسوتها عاجلا، وعلى الزوج أن يبيع ماله في نفقة زوجته وكسوتها.
واذا طلبت المرأة ما يجب لها على زوجها لأدمها فانه يجب لها في كل شهر در همان، وقال من قال: اذا كان الزوج غنيا فلها لكل شهر ثلاثة دراهم، والله أعلم.