جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

2430

-

مسألة:

ومنه: واذا طلبت المرأة من زوجها النفقة والكسوة، فقال الزوج: تسير معى وأكسرها وأنفق عليها!؟

فأما اذا كانت المرأة معتزلة من قبل فانه يأتى بالكسوة قبل أن تسير معه، فاذا أتى لها بالكسوة فانها تجبر على المسير معه اذا طلب ذلك

وأما النفقة فلا تجب لها عليه نفقة إلا في بيته

الصداق

وأما إذا كان لها عليه صداق عاجل، وكان قد دخل بها من قبل فانها لا تمنع عنه لأجل ما بقى لها عليه من الصداق، وتجبر على المسير معه، ويحكم لها عليه بتسليم ما بقى لها عليه من العاجل، وإن كان عنده مال حكم عليه بيعه، ويؤجل في بيعه أربع جمع، وإن لم يكن عنده مال، وكان عنده حيوان فانه يؤجل جمعة واحدة، فان لم يكن عنده مال ولا حيوان فانه يفرض عليه لها فريضة على قدره، ويكون ذلك بنظر المحاكم

وإن قالت المرأة: إن عنده يساراً ليوفيها، وقال هو: ليس عنده هو شيء، فالقول قوله على أكثر القول، إلا أن يشهد شاهدا عدل أن عنده يسارا، وأما الآجل فى الكسوة فذلك على النظر،، فان كان معدما فإنه يؤجل قدر شهر زمان، وذلك بنظر الحاكم

وأما النفقة فلا أجل فيها

وأما اذا قالت المرأة أنا أخاف منه الإساءة لأنه يضربنى ويتكلم على، فلا يقبل قولها عليه، وعليها ان تتبعه في موضع تجد فيه من

ينصفها منه إذا أسناء اليها، والله أعلم