الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤*
مسألة:
244
ومنه: أن الرجل اذا أراد أن يحول زوجته الى بلد، وكان في هذا البلد تجد أحدا من المسلمين ينصفها منه، فعليها أن تتبعه ويحكم عليها، وان لم تتبعه فلا نفقة لها عليه إلا أن أنه يريد أن يضارها، فان صح ذلك فلا يحكم عليها أن تتبعه
وأما إن قالت المرأة: انها تخاف منه، فلا يقبل قولها، وأما البلدان التي فيها شك فلا يحكم عليها أن تأكل منهن، وعليه أن يعطيها طعاما حلالا، وأما أن تسكن معه فى بلد من تلك البلدان فكما وصفت لك إن كانت تجد أحدا من المسلمين ينصفها منه فعليها أن تتبعه،
والله أعلم.
مسألة:
خمسة يصير
يصير
سنة
ومنه: وكذلك اليتيم ينفق عليه من ماله ويكسى من ماله، وصفة النفقة للصبي فانه يكون للفطيم فصاعدا، ثلث النفقة الى أن أشبار، فتكون له نصف النفقة على أكثر القول إلى أن أشبار، فيكون له ثلثا النفقة الى أن يبلغ، وجائز لمن عنده ما هذا اليتيم أن ينفق عليه من ماله، وكذلك جائز لمن عنده مال هذا الصبى أن يعطى أمه بنفقة ابنها مما يجب له من النفقة، إلا أن تكون الأم متهمة معروفة بالخيانة، وفيما عندنا أن أم الصبي يأمنها على نفقة ابنها، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا كانت المرأة لا تقدر على نزف الماء من البئر التي في البيت، فعلى الزوج أن ينزف لها الماء، وكذلك اذا لم تقدر على عمل الطعام، فعلى الزوج أن يعمل لها.