الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥245 -
-
وأما اذا أراد الزوج أن يعطى زوجته نفقتها فعلى قدرته، فان قدر فلكل شهر، وان لم يقدر على الشهرة وإلا فعلى نصف شهر، وإلا
فعلى ثلث شهر، وان لم يقدر إلا على يوم بيوم فله ذلك.
وأما النفقة والكسوة للمرأة فتكون على مأكول مثلها وكسوة
مثلها، وذلك على نظر الحاكم، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا طلبت الزوجة ما يجب لها من جميع الحقوق من زوجها الأشياء فأنه يجب لها عليه نفقتها وكسوتها، والإحسان لها والنفقة لكل شهر سبع مكاكيك حبا ونصف مكوك حبا على مأكول مثلها من الحب، وإن كانت ممن تأكل البر فلها البر، وان كانت ممن تأكل الذرة فلها الذرة، ولها ثلاثون منا تمرأ من تمر الساير بميزان نزوى، ولها لكل سنة ستة أثواب قميصان وجلبابان وإزار ورداء.
وأما الذي يجب للزوج على زوجته فيجب له عليها أن لا تمانعه من نفسها إذا أراد منها الجماع، ولا تلزمها له خدمة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا طلبت المرأة ما يجب لها على زوجها من الكسوة، فان الحاكم يأخذه لها بالكسوة، ولو كانت من قبل عندها كسوة إن لم يكن كساها من قبل بحكم حاكم، وأما الأجل في الكسوة فذلك على نظر الحاكم، ويؤجله قدر عشرين يوما الى شهر، وذلك على
نظر
ه.
وأما النفقة فلا أجل فيها، ويحكم على الزوج يبيع ماله في
نفقة زوجته وكسوتها، والله أعلم.