جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

- YET -

مسألة:

وهنه وفي التمر كيف صفته يكون بمن نزوى ام كيف هو؟.

فعلى ما وصفت، أن التمر يكون بمن نزوى، ويكون التمر سائرن، وأما الحب فيكون لها بالصاع ان كانت ممن تأكل البر فلها البر، وان كانت تأكل الذرة فلها الذرة، وقال بعض: لها نصف بر، ونصف

ذرة، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: واذا أقر الوالد أن هذا الولد ولده، وطلبت أم الولد أجرة لرضاعها فلها ذلك، وأرجو أنه لا يخفى عليك ما جاء من أقوال المسلمين.

وعندى اذا كان أب الولد فقيرا فاذا سلم الأم ولده لارية فضة لكل شهر فذلك يجزى، واذا كان متوسطا فاذا سلم ست صديات وربع صدية فذلك يجزى، واذا كان غنيا فاذا سلم سبع صديات ونصف صدية

فذلك يجزى.

وتكون هذه الرباية للولد الى أن يأكل الطعام خالصا، ولم أقدر أحكم على أب الولد بشيء غير الرباية ما لم يخطم، وإذا قال أب الولد لأم الصبى أن تفطمه وأبت هى، فليس للأب ذلك ولا يفطم الولد إلا وقت فطامه، ومنتهى الفطام سنتان على أكثر القول، ولها الرباية الى أن تخطمه، وهو الى سنتين على أكثر القول.

وأما اذا قال الأب: أنا آخذ ولدى بعد الفطام، وكرهت الأم فان الأم أولى بالولد في صغره، وأما اذا تزوجت الأم فقال بعض المسلمين

*