جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧

-

247

انه قد بطل حقها فى الولد كان الولد ذكراً أو أنثى، وللأب أن ينزعه منها، وقال بعض المسلمين: إن الأم أولى بالولد في صغره ولو تزوجت،، وبهذا القول أعمل.

أما اذا أرادت الأم أن تسلم ولدها الى أبيه فلها ذلك ولو كان صغيرا، إلا أن يكون في حد الرضاع، ولم يجد له مرضعة، فانها تجبر على رضاعة

•

وأما اذا فطم الولد فله ثلث النفقة الى أن يصير خمسة أشبار على أكثر القول، ثم يكون له نصف النفقة حتى يصير ستة أشيار فله ثلثا النفقة، وله ما يحتاج له من الكسوة والكحال اللعين، ولا أعلم شيئا على والد الصبي غير نفقة الصبي، وتكون الأم أولى بالصبى الى أن يعقل الخيار، والله أعلم

ا للأم

مسألة:

ومنه: واذا طلبت المرأة ما يجب لها على زوجها من النفقة والكسوة، فانه يحكم لها عليه بكسوة ونفقة مثلها إلا الحرير، فلا يحكم لها بكسوة الحرير على أثر قول المسلمين، وكذلك في النفقة اذا كانت ممن تأكل البر فلها البر لكل شهر سبع مكاكيل حباً برأ ونصف مكوك حب بر، ولها لكل شهر لارية فضة لأدمها.

وإن كانت ممن يأكل البر والذرة فلها النصف بر والنصف ذرة، وقال من قال: لها الثلثان حب ذرة والثلث بر، وذلك على نظر الحاكم فيما يراه في أهل بلده إذ منهم الغنى ومنهم الأوسط ومنهم الفقير