الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨248
وأما الكسوة فلها لكل سنة ستة أثواب: قميصان وجلبابان والجلبابان المعوزان وازار ورداء على كسوة مثلها، وأما السكن فيسكنها مسكنا رفيقا لا مضرة عليها فيه، وذلك على النظر من الحاكم.
وأما إذا كان في البيت صفة والجة وقالت: إنها تستوحش أن تسكن في الصفة وأرادت أن تسكن في الدهليز فلها ذلك، ولا تجبر أن تسكن في موضع تستوحش فيه.
وإذا قالت: انها تستوحش فى البيت وحدها، وطلبت أن يكون الزوج معها أو يترك لها أحداً يكون معها، فأما فى الليل فلها ذلك، وأما في النهار فذلك على النظر، فان كان البيت ولجاً عن الناس وقالت: إنها تستوحش فعلى الزوج أن يكون معها أو يترك لها أحدا، ولا تضار الزوجة أن تكون في موضع تستوحش فيه.
وأما عمل الطعام لها فان كانت ممن تخدم فعليه أن يجعل لها أحدا يخدمها أنثى، ولها الطعام أن يعمل لها، وأما زيارة أهلها لها فان رضى الزوج أن يدخل أهلها عليها فذلك اليه، فان كره فان أهلها يقفون على باب البيت من خارج ولا يدخلون بيته
وأما أن يقفل عليها باب البيت أو يسده عليها فليس له ذلك
وأما اذا أرادت الصلاة وكان الماء بارد فلها أن يسخن الماء، فان كانت المرأة ممن يخدم، فعلى الزوج ان يسخن لها الماء، وليس للزوج أن يمنع الزوجة من تسخين الماء لوضوئها وغسلها
وأما اذا قالت المرأة: إنها تخاف من الزوج الضرب إذا كان حاليا بها، فانها تجبر أن تكون مع زوجها، ولا حجة لها أن تمتنع عنه بقولها، فان فعل فيها ما لا يجوز له فانه يعاقب بما يجب عليه