الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨-
-
B
مسألة:
ومنه: ونطلة الحديد يجوز أن تصلح بها المرأة أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن الصلاة بنطلة الحديد فيها كراهية، وأما النقض فلا نقض على من صلى بنطلة الحديد، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفيمن يصلى ورجلاه على الارض وسجوده على بساط، أو سجوده على الأرض ورجلاه في بساط من عذر أو غير عذر، أيبلغ به ذلك إلى نقض صلاته أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يبلغ به الى نقض صلاته، والذي يعجبني أن تكون رجلاه على البساط وسجوده على الأرض، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن يؤخر صلاة الوتر الى آخر الليل، فاذا قام آخر الليل وصلى الوتر أيجوز له أن ينتقل أم لا؟
فعلى ما وصفت، جائز ذلك على قول بعض المسلمين، والله أعلم
مسألة:
ومنه: والذين يصلون جماعة خلف امام فى المسجد، ولم يتموا الصف المقدم وصفوا في الصف الثانى سيهلى الامام أبو نعشيه، ولم يكن عن قفوة الامام أحد في الصف الثانى، أنتم صلاة أهل الصف الثاني أم لا؟