جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

-

249

-

وأما الحل فلا يحكم لها عليه على أكثر قول المسلمين، وكذلك الكوش لا يحكم به للمرأة، وكذلك ثوب الصلاة لا يحكم به للمرأة على زوجها على أكثر القول وفيه اختلاف، وكذلك الدسمال والوقاية لا يحكم به، وأما المئزر فقد بينت لك ما يجب للمرأة من الكسوة

وأما عمل المرأة في بيتها فجائز لها ذلك اذا كان زوجها غير حاضر معها فى ذلك الوقت، كان العمل لها أو لغيرها، وان كان حاضرا معها فليس لها أن تعمل شيئا، وأما اذا تقاررا بالزوجية أول مرة ثم جاءا من بعد ذلك فيعجبني أن يتقاررا مرة ثانية.

وأما النفقة والكسوة فقال من قال: على قدر المرأة كانت غنية

أو فقيرة.

وقال من قال: على قدر الزوج والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وأما اذا طلب الوالد أخذ ابنه وكرهت الأم فان الأم أولى

بالصبي في صغره، وعلى الأب مؤنته

واما اذا أرادت الأم أن تعطى الابن أباه فلها ذلك إلا أن يكون الولد فى حد الرضاع، ولم تصح للابن مرضعة أو لم يقبل الولد ثديا غير ثدى أمه، فان أمه تجبر على رضاعه، وعلى أبيه أجرة الرضاع، وأن أبى الأب أن يسلم ما يجب عليه فانه يحبس، ويجزى اقرار الأب والأم أن هذا الولد ولدهما، والله أعلم.