الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣253 -
-
مسألة:
ومنه: امرأة جاءتنا وتقول: زوجها مات وترك ابنة صغيرة وأرادت هذه المرأة النفقة لأجل ابنتها ما يجب لها في مال ابنتها؟
فعلى ما وصفت، ان صح بالبيئة العادلة أن فلان بن فلان مات، وأن هذه الابنة ابنته، وهذه المرأة كانت زوجته، وطلبت هذه المرأة ابن يفرض لها في مال ولدها رباية، ان كان يرضع فلها في شهر در همان على قول بعض المسلمين، ان كان للصبى مال فلها الرباية في مال ولدها الى أن تنقضى السنتان منذ ولدته، وليس لها غير ذلك، وتكون للولد وهو ثلث النفقة من العظيم فصاعدا الى أن يصير خمسة أشبار ثم يكون له نصف النفقة الى أن يصير ستة أشبار، ثم له ثلثا النفقة
النفقة
وقال بعض المسلمين: اذا شهد شهود شهرة من الخمسة فصاعدا، و اطمأن قلب الحاكم بشهادتهم أن هذ الولد ولد الهالك فلان بن فلان فلا يضيق على الحاكم أن يفرض لأم الولد الرباية والنفقة في مال رلدها، بعد مطلب الام ذلك.
وأما اذا كان الوالد حيا فقال بعض المسلمين: يجب عليه لزوجته
أجرة الرضاع.
وقال بعض المسلمين: لا تجب عليه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما الأولاد الذكران فلا يجب لهم شيء على أبيهم من النفقة اذا كانوا بالغين إلا أن يكونوا مرضى، فلهم النفقة على أبيهم.