جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

254

وأما الإناث البالغات فقال بعض المسلمين: لهن النفقة على أبيهن

وقال بعض المسلمين: لا يجب لهن شيء •

وأما الأولاد الصغار اذا كان لهم مال فقال بعض: نفقتهم

مالهم.

وقال بعض: نفقتهم على أبيهم، والله أعلم

مسألة:

في

ومنه: والزوجة اذا طلبت ما يجب لها على زوجها من النفقة والكسوة اذا كان في القيظ أيحكم لها برطب أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن المرأة لا يحكم لها برطب في القيظ على زوجها، وانما يحكم لها بتمر هكذا حفظته من آثار المسلمين عن الشيخ أبي سعيد.

وان أراد المزوج أن يعطيها رطبا فيكون لها كل يوم من ونصف

وأما الحب فلها لكل شهر سبع مكاليك ونصف، أو كانت ممن تأكل البر فلها البر، وان كانت ممن يأكل الذرة فلها الذرة وذلك على

نظر الحاكم

وأما التمر فلها من أوسط التمر ولها لكل شهر لارية لأدمها، ولها لكل سنة ستة أثواب: قميصان و جلبابان و ازار ورداء على لباس

مثلها.