الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥-
وقال من قال من المسلمين: على مقدرة الزوج، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا صح عند الحاكم بخط من يجوز خطه أو شهادة شاهدى عدل أن للمرأة على زوجها شرط يسكن فى موضع معروف فهو ثابت لها، ويحكم على الزوج بذلك، ويحكم لها عليه بالنفقة والكسوة، ويكون سكنها فى موضع شرط سكنها، وتكون النفقة على قدرها ان كانت ممن يأكل البر فلها البر، وان كانت ممن يأكل الذرة فلها الذرة، وان كانت ممن يأكل البر والذرة فان أعطيت النصف برا والنصف ذرة جاز ذلك على نظر الحاكم بأهل بلده.
وكذلك لها الكسوة على قدر كسوة مثلها وان أعطاها الزوج فانها تفعل فيها ما تشاء، وتريد أن أرادت أن تبيعها أو غير ذلك.
وكذلك الحلاء وأما الكسوة فليس لها بيعها إلا أنه اذا انقضت
سنة فعليها أن ترد عليه ما بقى من تلك الكسوة، والله أعلم
مسالة:
:
ومنه: وأما طول المعوز الذى يحكم به للزوجة قال من قال:
يكون طوله خماسيا.
وأما المعرض فهو على سنة البلد
وأما القميص فيكون الطول الى أن يجاوز الكعبين؟
وأما الازار فيكون على سنة البلد