جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦

-

-

وأما الرداء فقال من قال: يكون طوله ثمانية أذرع.

وقال من قال: يكون جميع ما ذكرت على سنة البلد، والله أعلم.

وما الزطية والبدوية والبلوشية و الحضرية لا نحفظ فرقا بين هؤلاء.

وأما الكسوة تكون على قدر الزوجة كسوة مثلها، وقول على قدر الزوج، والقول الأول أكثر وعليه نعمل، وحكم الناس الفقر حتى يعلم أنه

غنى، والله أعلم.

*

مسالة:

ومنه: وفى رجل وامرأة حضرا معى، وتقاررا بالزوجية، وطلب الزوج من زوجته أن تصحبه الى غير بلده فقالت المرأة: لا أقدر أمشى ولا أركب بعد أن طلبت منه ما

يجب لها عليه من

النفقة

والكسرة؟

فعلى ما وصفت، أن على المرأة أن تصحب زوجها الى بلد تأمن فيه على نفسها إلا أن تكون لا تقدر على مشى ولا ركوب فلا تكلف ما لا تقدر عليه، وعليه أن يسلم لها نفقتها، وكذلك اذا كان عندها في البلد فعليه لها النفقة والكسوة والله أعلم.

* مسالة:

وأما الأدم للمرأة سمعت الشيخ خميس بن سعيد جعل للمرأة ست صديات وقال: لأدمها ودهنها، والاختلاف موجود، وأرجو أنه

لا يخفى عليك

وقال بعض: لها لارية لأدمها ولا دهن لها.