الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧257 -
وان كان غنيا قال بعض: لها سبع صديات ونصف، وليس لها
دهن على قول، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أنه لا نفقة للمميتة الحامل على أكثر قول المسلمين، والمعمول
به عندنا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات وهي حامل منه، وخرجت من بيته أيلزمه لها شيء من قبل الحمل أم لا؟ وما يلزمه لها اذا وضعت حملها كان غنيا أو فقيرا؟
فعلى ما وصفت، تلزمه لها نفقة من قبل الحمل والنفقة لها ثلاثون منا تمرا بميزان نزوى، وسبع مكاكيك ونصف مكوك حبا.
* مسالة:
ومنه: وأما الأدم فقال من قال: لا أدام لها.
وقال من قال: لها الأدام.
وأما اذا وضعت حملها فلها لكل شهر در همان، وان كان غنيا قال
من قال: لها ثلاثة دراهم.
وقال من قال: لها در همان •
وان كان فقيرا قال من قال: لها در هم ونصف.
(م 17 - جواهر الآثار ج 3)
٨٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.