الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨258.
-
وقال من قال: لها در همان على كل حال والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وجلباب النساء والخمار والازار والقميص ما صفة ذلك؟
فعلي ما وصفت، أما طول الجلباب فقد نطق به الأثر فقال
من قال من المسلمين: خماسي.
وقال من قال: سداسي
وأما العرض فقد وجدته فى آثار المسلمين أنه يكون كما تكون سنة
العمال له ذلك البلد مع
وأما الازاء فيوجد في جواب الشيخ أحمد بن مفرج أنه مئزر وقال في جوابه: انه لم يحفظ طوله ولا عرضه، وعندى أن طوله وعرضه كما
يكون مع
سنة أهل البلد
وأما طول القميص قال من قال من المسلمين: إلى أن توارى الكعبين: أعنى كعبى رجلى المرأة.
وقال من قال من المسلمين: الى بضعة الساق، والقول الأول أحب الى وبه أعمل، وأفتى وأحكم.
وأما العرض فلم نجد فى الأثر في المعرض حدا محدودا، وعندى أنه يكون على مثل سنة أهل البلد.
وأما الخمار فلا يحكم به اليوم جعلوا مكانه الرداء، والله أعلم.
٨٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.