جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

-

89

فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يكونوا في قفوة الامام، وإن لم يفعلوا فلا تخرج صلاتهم من الاجازة، والله أعلم.

: مسألة:

ومنه: والصبي إذا مر بين يدى المصلى وبين سجوده؟

قطع عليه وكذلك الدابة.

وإن مر الصبي أو الدابة خلف السجود؟

لم يقطع على المصلى صلاته ولا حد في ذلك، والله أعلم.

: مسألة:

سمع

ومنه: والأعمى إذا كان يؤذن للصلاة إذا سمع لأذان من غير ثقات من احد أو أكثر أيجوز له أن يؤذن أم لا، وكم واحد يكفى اذا أصواتهم من غير ثقات، أم حتى يكون المؤذن ثقة ليؤذن على أذانه إذا سمعه يؤذن، أو أخبره الثقة أن الوقت قد دخل أيجتزئ بقوله أم لا؟ وكذلك الذى لا يعرف الوقت من غير الأعمى إذا أراد أن يؤذن أو يصلى كيف يكون ذلك أيجترئ بقوله أم لا؟

أن

فعلى ما وصفت، اذا اشتهر الأذان فى البلد شهرة جاز للأعمى يؤذن وكذلك اذا أخبره ثقة بالوقت جاز له أن يؤذن، وكذلك غير الأعمى على هذه الصفة، وكلك الذي لا يعرف الوقت

* مسالة:

أعنى

ومنه: والنية بالقلب تكفى فى الصيام عن الهالك أو عن نفسه، الذي يصوم من كفارة وغيرها، وكذلك دفع الزكاة عنه أو عن