جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

259

واما احضار الكسوة فعلى نظر الحاكم ان كان المفروض عليه فقيرا فالي عشرين يوما الى شهر زمان، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا نشرت المرأة عن زوجها وقعدت فى بيت أهلها، واحتجت أن لها عليه حقا باقيا من قبل صداق أو بيع أو فرض، وأقر الزوج أن عليه ذلك ولكنه فقير ما عنده في اللحاضر دراهم أيجبر أن يسلم لها وهي في بيت أهلها، أم لا؟

فعلى ما وصفت، إذا كان الزوج قد دخل بزوجته فليس لها أن تمتنع عنه بما بقى عليه لها من صداقها العاجل، وتجبر أن تكون عنده، وكذلك اذا كان لها عليه حق من قرض أو فليس لها أن بيع لها أن تمتنع عنه ولو لم يكن دخل بها اذا سلم لها صداقها العاجل

وأما اذا كم يدخل بها، وكان لها عليه شيء من صداقها العاجل فلا تجبر على الدخول إلا أن يسلم لها جميع صداقها العاجل، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى الزوجين اذا تفقا على الخلع وبينهما ولد صغير منهما، وعلى أن على المرأة عول ولده ونفقته الى مدة معلومة، ما اللفظ الذي. يثبت من ذلك؟

فعلى ما وصفت، أن مثل هذا لا يثبت على المرأة إلا أن يبايع هذه الزوجة شيئا من العروض بكذا كذا لارية فضة، بقدر عول الصبي، فان ذلك يثبت اذا قبلت المرأة ذلك، والله أعلم.

المزوج