الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠260
--
*
مسألة:
وسألته عن نفقة المملوكة وكسوتها اذا تركها سيدها الليل والنهار،
أتلزم الزوج أم لا؟
قال: نعم، تلزمه الكسوة والنفقة اذا تركها سيدها الليل والنهار
والله أعلم.
قلت له: وفيمن تزوج صبية يتيمة ودخل بها، ثم نشزت عنه
أتلزمه لها كسوة ونفقة فيما بينه وبين الله وفي الحكم أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: لا نفقة عليه ولا كسوة.
،
وقال من قال: ينفق عليها ويكسوها ويحسب عليها الى بلوغها فاذا بلغت وغيرت التزويج حسبت عليها من صداقها، وان لم تغير الترويج فلا يلزمها له شيء، وقد أنفق على زوجته، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفي صبى تزوج صبية يتيمة من وليها، وقبل للصبى والده ودخل الصبى على زوجته الصبية فى صبادما، غير أنه لم يجامعها قط، وبعد بلوغ الصبية غيرت الترويج والصبى بعد في صباه، أو قد بلغ غير أنه لم يجامعها قط، وسألت ما يكون لها في مال الصبي أيجب لها شيء أم لا؟
واذا لم يجب لها شيء وكان أهلها قبضوا لها صداقا وغيره على