جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

-

261

الترويج أم لا؟

، وغيرت هي التزويج أعليهم رد ما أخذوه لها على التزويج

فعلى ما وصفت، أن الصبى اذا لم يجامع زوجته ثم بلغت زوجته اليتيمة وغيرت الترويج فلا يجب لها صداق، وان كان أهلها قبضوا شيئا من مال الصبي فعليهم رده.

وان قالت الصبية بعد بلوغها: ان زوجها الصبى جامعها حيث انه خلا بها فلا يقبل قولها عليه، هكذا حيفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه، وان كان زوج هذه اليتيمة بالغا قبل أن يتزوج بها، وانما تزوج بها وهو بالغ، وقد خلا بها وهى صبية فاذا بلغت وغيرت الترويج وقالت انه وطئها هى صبية فالقول قولها وعليه صداقها

فافهم شيخنا الفرق بين الزوج البالغ والزوج الصبى، إلا أنه قد. قال بعض المسلمين: اذا قال الزوج البالغ: أني أريد أن تنظر عذرة زوجتي.

النساء الثقات حيث انه تزوجها وهى بكر؟

فقال من قال من المسلمين: لايجوز النظر الى خروج النساء ويحكم. عليه بالصداق، لأنها ادعت الوطء وانما يجوز النظر الى فروج النساء لما يكون فيها من العيوب.

وقال من قال من المسلمين: أنه يجوز أن تنظر النساء عذرة هذه. المرأة، لأن الزوج تزوجها وهى بكر وقال: انه لم يطأها، والذي يجيز النظر الى فرج هذه المرأة.

قال من قال من المسلمين: يجزى فى ذلك أمرأة عدلة.

وقال من قال من المسلمين: لا يجزى أقل من امرأتين عدلتين