جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

267

-

ينقطع عنها الدم اغتسلت عشرة وصلت عشرة أيام، وصلت أيضا صلاة واحدة من يوم أحد عشر مما يوافقها من الصلوات، ثم تركت الصلاة أيام حيضها المتقدمة، فيكون دأبها على هذا الى أن يفرج الله عنها

6

وأما اذا جاءت هذه المرأة صفرة أو كدرة بعد طهر عشرة أيام. فليست الصفرة والكدرة حيضا ما لم يتقدمها دم سائل أو قاطر أو فائض، على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، ولا يجوز للمرأة قطع الصلاة في الصفرة أو الكدرة.

وأما اذا جاء المرأة دم سائل أو قاطر أو فائض من موضع الجماع بعد طهر عشرة أيام، ثم اتصلت الصفرة أو الكدرة بالدم السائل، وبقيت الصفرة أو الكدرة فى فرج المرأة مكان الدم، فان المرأة تكون حائضا في الصفرة والكدرة في بقية أيام حيضها على هذه الصفة، على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا.

وأما اذا جاء المرأة دم سائل أو قاطر أو فائض من موضع الجماع، وأقام يوما أو يومين ثم طهرت المرأة طهرا بينا، ثم بعد ذلك جاءتها صفرة أو كدرة، فيجرى فى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال من المسلمين: اذا كانت الصفرة أو الكدرة فائضة من فرج المرأة، فان هذه المرأة تكون حائضا، وان كانت الصفرة أو الكدرة غير فائضة فلا تكون المرأة حائضا.

وقال من قال من المسلمين: اذا لم تكن الصفوة أو الكدرة متصلة