الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨268 -
-
بالدم السائل أو القاطر أو الفائض، فلا تكون المرأة حائضا، وهذا القول الأخير أحب الى وبه أعمل.
وكذلك اذا جاء المرأة دم سائل أو قاطر أو فائض من موضع الجماع بعد عشرة أيام وأقام معها ثلاثة أيام فصاعدا، ثم انقطع عنها قبل انقضاء أيام حيضها اذا كانت أيام حيضها أكثر مما أقام معها الدم، ثم راجعتها صفرة أو كدرة، فانها لا تترك الصلاة في هذه الصفرة أو الكدرة، اذا لم تكن متصلة بالدم كانت الصفرة أو الكدرة فائضة أو غير فائضة على أثر قول المسلمين.
•
فافهم على معان كثيرة، وفائدة من الشرع جليلة، وما توفيقنا واياك إلا
هذه المسألة، وأمعن النظر فيها، وتدبرها فانها تحترى
بالله، والله أعلم.
مسألة:
<
ومنه: والمستحاضة اذا كانت قد صارت بحد المؤيسات من الكبر ودام بها الدم زمانا أيلزمها بدل الصلاة والصوم بحال من الأحوال أو في وقت من الأوقات أم لا؟
فعلى ما وصفت لا يلزمها بدل صلاة ولا صوم، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن الوطء في الدبر خطأ، قال من قال من المسلمين: أن
الزوجة لا تحرم على زوجها، وهو أكثر القول.
: