جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

غيره، والفطرة أيضا إذا كان القصد لذلك، وكذلك الدفع من الكفارات عن هالك أو عنه، وكذلك غسل النجاسات والوضوء، على قول، لا يجوز إلا باللسان الله أعلم.

وأما الطهارة فجائز فيها بالقلب، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن صلاة السنن التي على أثر صلوات الفرائض إنهن يذكرن حاضرات، والن لم يذكرن أنهن حاضرات فلا بأس

وأمل سنة الفجر ان ذكرت أنها سنة الفجر أو ركعة الفجر فكل ذلك جائز، وإن كان المصلى يصليهما بعد طلوع الفجر فانهما يذكرهما أنهما حاضرتان، وإن لم يذكرهما أنهما حاضرتان فلا بأس، وإن صلاهما قبل طلوع الفجر على قول من أجاز صلاتهما قبل طلوع الفجر فلا يذكرهما أنهما حاضرتان

وأما صلاة الوتر فقد قال بعض المسلمين: انها فريضة.

وقال من قال: انها سنة. ويعجبني أن تذكر صلاة الوتر الواجب.

وأما سنة صلاة العيد فانهما تذكر ان ركعتين، ويذكر كذا كذا تكبيرة، وإن لم يذكرهما فلا بأس، وكذلك الركعتين الأخيرتين من الترويحة بعد التسليم، يذكرهما أنهما سنة قيام شهر رمضان، والله أعلم

وأما المبلغ فانه يجهر بالتكبير والتسليم في مثل صلاة الجمعة وأشباهها من الصلوات، ويكون وسطا من الصفوف، وان تهيأ أن يكون ثقة فذلك أحب الى وإن لم يكن ثقة فالصلاة جائزة أما وان لم يسمع أحد من المأمومين قراءة الأمام ولا تكبيره فاذا كان ناصتا لقراء الامام