الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩وقال من قال: تحرم
•
269
-
وأما على الجهل فان الزوجة تحرم على زوجها.
وأما ان أخطأ الزوج وظنت المرأة أنه جائز فبعض المسلمين لم
يحرمها عليه.
وأما الوطء في الحيض والنفاس على الخطأ فلا تحرم، وأما على الجهل فتحرم، وكذلك العمد تحرم، واذا أخطأ الزوج ولم يعلم أنها حائض ورطئها وهو غير عالم، والمرأة عالمة فلا يلزم الزوج شيء
والاثم على المرأة.
مسألة:
منه: وكذلك جائز للرجل أن يأتى زوجته مدبرة اذا كان الوطء في القبل، فان أولج في الدبر خطأ فبعض المسلمين يحرمها عليه، وبعضهم لم يحرمها عليه، وهو أكثر القول
•
الدبر
وأما اذا كان عند الجماع فلا يبانى كان الوطء في القبل أو الدبر فلا تعجبنى منه هذه النية، وليس عليه أن يصدق زوجته اذا قالت انه وطئها في الدبر اذا لم يعلم هو ذلك، واذا كان الزوج لم يتعمد على عند الوطء فلا تحرم عليه زوجته على أكثر القول، ولو وطئ في الدبر على الخطأ، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك جائز للرجل أن يقضى حاجته من زوجته في سائر