الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠جسدها، اذا كانت حائضا أو نفساء، ويعجبني أن تستثفر على الفرج
عند الوطء، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك النظر الى دبرها ومسه، وكذلك النظر والمس الى فرجها عمدا منه لها وهي حائض أو نفساء فان ذلك كله جائز،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: وكذلك النظر والمس الى الزوجة لا ينقض الصوم ولا الوضوء ما لم تخرج منه جنابة، وان خرجت منه جنابة وكان ارادته قضاء الشهوة وانزال النطفة، فعليه البدل والكفارة، وان لم يرد انزال النطفة ولا قضاء الشهوة، وانما سبقته النطفة من غير اختيار منه، فعليه بدل يومه على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن المبتدأة بالحيض اذا طهرت على أقل من عشرة أيام ولم يراجعها الدم فى العشر فذلك وقتها، وأما الوطء فلا يعجبني أن يطأها زوجها الا بعد انقضاء العشر •
وأما اذا زاد الدم على عشرة أيام، فأكثر القول لا حيض بعد
عشرة أيام، والله أعلم.
٨٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.