جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

- 271 -

-

مسألة:

ومنه: واذا طهرت المرأة على أقل من عشرة أيام وهي عادتها عشرة أيام، وجامعها زوجها في أيام حيضها بعد الطهر والتطهير، على العمد أو الجهل منه أو منهما جميعا، أو منها هي، هل تحرم وكذلك النفاس على هذه الصفة؟

فلا أقدر أحرمها عليه على صفتك هذه، والله أعلم

عليه

مسألة:

ومنه: امرأة صائمة عن هالكة بالأجرة بدل شهر رمضان، صامت ستة أيام ثم أسقطت علقة لم يتبين خلقها، أعليها أن تقطع الصلاة والصيام، أم لا وكم تقطعهما وذلك عن وطء زوجها؟

ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول أنها تقطع الصلاة مثل أيام حيضها المتقدمة، وأما وطء زوجها، فيعجبني أن لا يطأها حتى تنقضى أربعون يوما منذ أسقطت، وذلك يعجبنى أن تستأنف الصوم الذي صامته بالأجرة بعد انقضاء أربعين يوما، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى امرأة عادتها فى الحيض ثمانية أيام، وتغتسل يوم تاسع، ثم جاءها الحيض ومكنت ستة أيام، وفى ليلة الست طلب منها زوجها فقالت له: اني حائض فلم يصدقها أو كذبها وغلبها، وفى هذه اليوم أعنى الست عندها مثل غسالة اللحم، ثم أيضا ليلة السابع