الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢272
-
كابرها على الوطء فوطئها على الغلبة منه نها وهى بها كدرة أو صفرة، وبعدها لم تغتسل بالماء ولا نقيت منها الكدرة ولا الصفرة، أيسعها المقام عنده على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، ولا يجوز وطء هذه المرأة على صفتك هذه ولا يسعها المقام عند زوجها اذا وطئها وفيها صفرة أو كدرة في أيام حيضها اذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالدم،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى امرأة أسقطت قطعة لحم ولم يتبين فيها شيء من جوارح
الانسان، كم تترك الصلاة وفي حال زوجها وصيامها؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال من المسلمين: انها تترك الصلاة مثل أيام نفاسها
•
والذي يعجبنى من القول وأعمل عليه أنها تترك الصلاة والصيام مثل أيام حيضها المتقدمة، ثم تغتسل وتصلى عشرة أيام، ثم تترك
الصلاة أيام حيضها اذا لم ينقطع عنها الدم، ويكون هذا دأبها
وأما الزوج فانه يمتنع عن وطئها أربعين يوما، والله أعلم.