الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣-
273
-
مسألة:
ومنه: وفى المرأة اذا رأت الدم يوما أو يومين في أيام حيضها
أيكون ذلك حيضا أم لا؟ أو لم تر بعده دما؟
فعلى ما وصفت، لا يكون حيضا، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى الحيض اذا احتبس وأطلقه أحد بكتابة أو بشيء من الأدوية، والمرأة معتدة به من زوج أنتقضى به العدة أم لا؟ وهل يجوز اطلاقه أم لا؟
فعلي ما وصفت، ففى هذه المسألة يجرى الاختلاف بين
المسلمين:
قال بعض المسلمين: اذا حاضت هذه المرأة ثلاث حيض مثل ما كانت تحيض من قبل، فقد حل لها التزويج، وهو أكثر القول، لأن الحيض لا يقدر أحد أن يأتى به، وكذلك الكتابة على هذه الصفة
وفيه قول لبعض المسلمين: أنه لا يجوز لها الترويج اذا كان الحيض أتاها إلا بكتابة، والقول الأول أكثر، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا قال رجل لامرأة فارقى زوجك فأتزوج بك أنا، ثم بعد ذلك فارقا زوجها، أيجوز لهذا الرجل أن يتزوج بها أم لا؟
(م 18 - جواهر الآثار ج 3)