جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

274

فعلي

ما وصفت، لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي قال لها

فارقي زوجك فأتزوج بك.

وأما اذا قال رجل لرجل فارق زوجتك لأتزوج بها فجائز له تزويجها اذا فارقها زوجها على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمرأة اذا طلقت ووضعت قطعة لحم، ولم يبن فيه شيء من الجوارح، أتنقضى بذلك عدتها أم لا؟ وما حال صلاتها وصيامها اذا لم ينقطع عنها الدم، أتترك الصلاة إلى أربعين يوما أم تترك الصلاة إلا قدر حيضتها؟

فعلى ما وصفت، أما المطلق فلا يعجبنى أن يردها، وأما الترويج فلا تتزوج ولا تنقضى العدة بذلك حتى تضع ولدا تتبين جوارحه.

وأما في الصلاة فيعجبني أن تترك الصلاة قدر حيضتها على القول

الذي يعجبنى وأعمل عليه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمبتدأة بالحيض اذا استمر بها الدم ثلاثة أيام، ورأت ظهرا من ظاهر فرجها، واغتسلت وصلت، وجامعها زوجها ولم تختبر باطن فرجها بقطنة ولا غيرها، ولم تبصر فرجها من داخل جهلا منها بذلك، تبين لها أنه شيء ممكن فى الفرج من الدم أتحرم على زوجها؟