جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

--

أرأيت وان لم يين لها شيء في والج المفرج وأقامت على ذلك زمانا

تفعل هذا؟

فعلي ما وصفت، اذا لم تتعمد على الباطل، وانما هو جهل منها فلا يحرم عليها زوجها على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الحائض اذا كان عادتها سبعة أيام ورأت الطهر على خمسة أيام، ثم اغتسلت وصلت، ثم رأت دما بعد عشرة أيام كأنه حيض، أيكون هذا حيضا وتترك الصلاة.

دم

وكذلك النفساء اذا رأت الطهر على ثلاثين يوما واغتسلت وصلت ثم رجع عليها الدم لخمسة وأربعين يوما، أيكون هذا الدم دم حيض وتترك الصلاة أم تفعل هذه المرأة مثل المستحاضة الى خمسين يوما، ثم تكون حائضا من بعد الخمسين؟

فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول وأعمل عليه اذا جازها دم بعد طهر عشرة أيام فانه يكون حيضا، والله

أعلم

*

مسالة:

ومنه: وفى امرأة رأت قدر قطرة دم من فرجها في أيام حيضتها، ولم تر فى ذلك اليوم شيئا، وفى اليوم الثانى استمر بها الدم أتعتد باليوم الأول أم باليوم الثاني؟