جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦

276

-

فعلى ما وصفت، اذا لم تتصل صفرة ولا كدرة بالقطرة الدم، بل طهرت طهرا بينا، فانها لا تعتد باليوم الأول، وانما تعتد باليوم الثاني منذ استمر بها الدم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى امرأة عادتها تقعد للحيض أربعة أيام، ثم جاءها الحيض وطهرت على ثلاثة أيام واغتسلت وصلت وجامعها زوجها، ثم رأت دما غير فائض من فرجها، وغسلت الفرج ولم تغسل جميع بدنها، وصلت و جامعها زوجها لظنها لا غسل عليها، أتحرم على زوجها وتنتقض صلاتها أم لا؟

أرأيت اذا اغتسلت غسل الجنابة أيجزيها ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف، ويعجبني التنزه عن الوطء على صفتك هذه، وان وطئها وهى طاهر فلا أقدر أن أحرمها عليه، وأما ان جاءها دم غير فائض وغسلت موضع النجاسة، ولم تغتسل وصلت فلا بدل عليها، والله أعلم.

جميع بدنها

* مسالة:

وفى امرأة خلا لها سنون ولم يتخلف عنها الحيض مذ حاضت أول حيضة اذا جاءها الحيض مثل ما كان يأتيها أتترك الصلاة والصيام

أم لا؟

أرأيت اذا انقطع عنها قدر شهر أو شهرين أو أقل بقليل، ثم جاءها