الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧-
277
الدم في الأيام التي عودت تحيض فيهن من قبل وقد خلا لها من السن ستون سنة أو أكثر أتترك الصلاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كانت هذه المرأة يأتيها الحيض في كل قرء مثل ما كانت من قبل على عادتها المتقدمة، فانها تترك الصلاة والصيام اذا جاءها الدم، ولو بلغت فى السن ستين سنة أو أكثر، ولو انقطع
عنها الدم شهرا أو شهرين فلا يسمى هذا انقطاعا، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى امرأة أسقطت سقطا قد تم خلقه، هل يغسل ويكفن ويضط أم لا؟
فنعم، يغسل ويكفن ويحنط، وأما الصلاة عليه ففي ذلك اختلاف: قال من قال: لا يصلى عليه ما لم يخرج من بطن أمه حيا وهو
أكثر القول
وقال من قال: انه يصلى عليه اذا كان تام الخلق، والله أعلم
مسالة:
ومنه: وسألته شفاها عن المرأة اذا وضعت قطعة لحم كم تترك
الصلاة
قال: قدر حيضة.
قلت: وكم تترك الصيام؟
٨٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.