جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

278

قال: قدر نفاسها على الاحتياط، والله أعلم.

قال الناسخ الأول: قد حفظت من جامع ابن جعفر أنها اذا صامت ولم يرجع عليها الدم الى أن تقضى نفاسها فلا بدل عليها، والله أعلم

رجع الى جواب الشيخ رحمه الله.

مسألة:

ومنه: وفى المرأة اذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام وطهرت على أربعة أيام، ولم يراجعها الدم الى أن تم لها عشرة أيام باليومين التي تكون فيهن حائضا من قبل هذه المرأة، ثم جاءها أتكين حائضا دم أم لا؟ لأنها ان حسبت باليومين كان عشرة أيام وان لم تحسب بهن كان لها ثمانية أيام؟

فعلى ما وصفت، ان في ذلك اختلافا، فقد قيل حتى يتم لها عشرة أيام كوامل بعد مضى أيام حيضها الثانية لها من قبل، ثم تكون حائضا بعد ذلك ان جاءها دم عبيط سائلا أو قاطرا، أو مكث لها ثلاثة

أيام فصاعدا

وقال من قال: تحسب عشرة أيام بعد ما رأت الطهر، ولو طهرت قبل تمام أيام حيضها اذا تم لها الطهر في بقية أيام حيضها،، ولم يراجعها الدم فيهن

ويعجبني لها الأخذ بالثقة للصلاة أن لا تترك الصلاة حتى يأتيها الدم السائل أو القاطر بعد تمام العشر من يوم تمت أيام حيضها التي عودتها من قبل اذا طهرت قبل تمام أيام حيضها، ولم يراجعها الدم