الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١-
وتكبيره فصلاته جائزة، ولو لم يسمع القراءة والتكبيرة هكذا حفظته
من آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن المتوضئ اذا مس عورته عمدا فينتض وضوؤه، وأما الصوم فلا، وأما النظر الى عورات الناس فينتقض الوضوء وأما
الصوم ففي ذلك اختلاف، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وأما الأذان في الليل قرب الفجر؟
فأما في شهر رمضان فلا يجوز إلا اذا طلع الفجر، وأما في غير شهر رمضان فذلك يكون على نظر الذي يؤذن، ولم أحفظ لذلك حدا محدودا، غير أن يؤذن بعد نصف الليل الأخير فذلك حسن عندى،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: إذا كان راكبا على دابة وناد وهو على وضوئه كان متكيئا بيديه أو بإحداهما أو لم يكن متكئاً أينقض وضوءه أم لا؟
فعلى ما وصفت، ففي ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: ينتقض وضوءه
قال من قال: لا نقض عليه، والله علم.
٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.