جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

279

-

في بقية من حيضها، والتنزه عن الوطء حتى تتم عشرة أيام بعد تمام حيضتها المعروفة، والله أعلم.

وكل قول المسلمين صواب معمول به عندنا، ومن أخذ بقول من

أقوال المسلمين لم يخطئ، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى المرأة اذا جاءها الدم دفعة في أيام حيضها أو غير أيام حيضها أعليها غسل أم لا؟ أرأيت أن كانت حاملا أكل ذلك سواء أم لا؟

:

فعلى ما وصفت، اذا كان الدم سائلا من الفرج فعليها الغمل اذا ظهرت؛ ولو كانت حاملا، وان لم تغتسل فيعجبني أن تغتسل وتعيد ما صلت من الصلوات بغير غسل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى امرأة أول ما جاءها الدم ثبت معها ثمانية أيام واغتسلت،

،

فلما اغتسلت نظرت فاذا بها صفرة أو كدرة، وصلت في اليوم التاسع. وفى اليوم العاشر، واغتسلت ثمانية بعد تمام العشر ثبتت على ذلك مدة من الزمان، ثم بعد ذلك جاءها الدم على الصفة الأولى واغتسلت بعد تمام ثمانية الأيام ولم تغتسل بعد تمام العشر، وطئها زوجها بعد تمام العشر، أتحرم على زوجها أم لا، وهل عليها هي بدل شيء من الصلوات

أم لا؟