جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

281

ولو كان الجهل ينفع لكان الجهل أنفع من العلم، ولا بأس عليها

عندى فيما أنفقه عليها من ماله وكساها اياه، لأن ذلك بسبب أحكام

الزوجية، ولأنها عند نفسه زوجته وينفق عليها بأحكام الزوجية

لها أن تقاتله ولا تمنعه نفسها أن أراد وطأها، ولا يحل لها ذلك عندى،

6

والله أعلم

وليزدد لسائل من سؤال المسلمين والله أعلم.

* مسالة:

ومن جواب الشيخ الفقيه النبيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله وغفر له: وافى امرأة عادتها يأتيها دم ثلاثة أيام أو يومين ترى صفرة أو كدرة، وهذا دأبها مدة من الزمان أنترك الصلاة ثلاثة أيام أو خمسة أيام؟

أرأيت وان في اليومين مرة تجد شيئا ومرة لا تجد شيئا عرفنى رأيك في ذلك؟

فعلى ما وصفت، أما اذا كانت مبتدأة وبقيت بها صفرة أو كدرة بعد ثلاثة أيام، ومضى لها على هذا ثلاثة أقراء فان ذلك يكون من حيضها على أكثر القول

وان كانت الصفرة مرة تأتيها ومرة لا تأتيها فذلك لا يحسب من

حيضها.