الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧- YAY
-
مسألة:
ومنه: وفى رجل كان مملوكا ثم اعتق ومات، وترك ولدا مملوكة وترك مالا قليلا ما يفعل بماله ذلك بجنس لولده أم لجنسه أم لبيت المال؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين، والذي يعجبني من القول أنه يحبس المال لولده الى أن يعتق، فان أعتق دفع اليه، وان مات مملوكا دفع الجنسه
وقال من قال: يكون للفقراء أو لبيت المال، والله أعلم.
* مسألة:
وهم
أب
ومنه: وفى وصية الأقربين اذا كان للمرضى أربعة أجداد أبيه، وأب أم أبيه، وأب أم أمه واب اب امه تكون درجتهم واحدة بعد انقراض الاخوة وأولادهم أم لا؟
وهل بين هؤلاء الأجداد فرق في العطاء أم كلهم سواء والأجداد الثمانية الذين هم أعلى من هؤلاء تكون درجتهم بعد درجة هؤلاء الأجداد الأربعة الذين هم أعلى من هولاء تكون درجتهم بعد انقراض الأعمام والأخول ووالدهم
يكون
واذا كان الموصى بنو أعمام وبنو بنى أخوال وأعمام لأب ما لأعمام الأب في هذا الموضع، وكذلك اذا كان لهذا الموصى بنو أخوال وبنو بني أعمام لأب في هذه المواضع اذا كان بنو الأعمام وبنو الأخوال في درجة واحدة أو كان بنو الأعمام أسفل، أو كان بنو الأخوال أسفل ما يكون اعطاء أعمام الأب وبنر أعمام الأب اذا عدم أعمام الأب يقومون مقامهم أم لا؟
وكذلك اذا لم يوجد أعمام الأب ويوجد أخواله ما يكون لهم في هذه