جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

-

288

الأحوال التي ذكرتها لك، وكلما انتقلت وصية الأقربين من درجة الى درجة، ولو يوجد فى الدرجة التي انتقلت اليها الوصية الأعلون ووجد من هو أسفل منهم يقوم الأسفل مقام الأعلى أم لا؟

أم يقوم الأسفل مقام الأعلى في موضع ولا يقوم في موضع آخر؟

فعلى ما وصفت، أن هؤلاء الأجداد الذين ذكرتهم هم من الأجداد الثمانية، فتكون درجتهم بعد انقراض الاخوة على القول الذي نعمل عليه من رأى المسلمين.

وأما في العطاء فهم سواء على القول الذي نراه

وأما الأجداد الأربعة وهو أب الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم فدرجتهم بعد بنى البنين على أكثر قول المسلمين المعمول به عندنا في العطاء، سواء على القول الذي نعمل عليه من رأى المسلمين، واذا كان للموصى بنو أعمام وبنو بنى أحوال وأعمام أب، فعم الأب يأخذ مثل بنى بنى الأخوال.

وأما في الدرجة فليسوا في درجة واحدة، وأما اذا لم يصح لعم الأب نصف صدية، وصح لبنى بنى الأخوال نصف صدية، فان الأب يفرط ولا يفرط بنو بني الخال.

عم

وأما اذا كان الموصى بنو أخوال وبنو بنى أعمام وأعمام أب، فان بنى الأعمام وبنى الأخوال سواء فى العطاء وأما في الدرجة فليسوا

سواء.

كنصف

وأعصام الأب فى هذا الموضع يأخذون كل واحد منهم ما يأخذ واحد من بنى بنى الأعمام، لأن بنى بنى الأعمام أسفل من

بنى الأخوال.