جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

-

-

مسألة:

ومنه: واذا توضأ أحد لما شاء من الصلوات أيجوز أن يصلى به ما شاء من الصلوات الفرائض وغيرها أم لا؟

فعلى ما وصفت، ففى ذلك اختلاف، والذى يعجبنى من القول أنه إذا توضأ لصلاة فريضة أو نافلة أو لشيء غير لازم فجائز له أن يصلى به ما شاء من الصلوات على أكثر القول، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: والمتوضئ اذا جلس وناد وكان مادا رجليه، ولم يتك بيديه أتيم وضوءه أم لا، وكذلك إذا تفرخش ولم يتك بيديه، أو كان مثل قعوده للتحيات، أو كان متوركا على جنبه الأيمن أو الأيسر، أو رافعا ركبتيه فى جلوسه أو واحدة وواحدة متفرخشا بها؟

وكذلك إذا كان في الصلاة من ركوع أو سجود أو قيام أو تحيات اذا نعس أنتم صلاته أم لا؟

وكذلك وضوءه وكذلك إذا لم يدر أين وصل من صلاته في أي حد منها الذي نعس فيه كيف تكون صلاته أيبتدى بالحل الذي هو فيه أم ينتقض أم كيف يكون إذا لم يستيقن أين وصل من الحد الذي هو فيه اذا نعس، أبيني على صلاته حيث استيقن أنه وصل الى مكان منها أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما فى نقض وضوئه اختلاف في ذلك:

قال من قال من المسلمين: ان وضوءه لا ينتقض.

وقال من قال من المسلمين: ينتقض

جميع