جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

واذا كان بنو الأعمام أسفل من بنى الأخوال فان أعمام الأب يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بنى بنى الأعمام، واذا كان بنو الأخوال محاذين بنى الأعمام أو أسفل من بنى الأعمام، فان عم الأب يأخذ كما يأخذ ولد الخال، فافهم سيدنا معنى هذه المسألة

وأمعن النظر فيها.

وأما اذا

وأما اذا

عدم

الأب ووجد ابن عم الأب فانه يقوم مقام عم الأب.

عدم ابن عم الأب ووجد خال الأب فليس يقرم مقام عم الأب، ولا ابن عم الأب، وانما يأخذ نصف ما يأخذ واحد من بنى الأخوال، أو نصف ما يأخذ الخال اذا عد بنو الأخوال، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى المال الذى لا يعرف ربه، والمال الذي يموت صاحبه ولم يوجد له وارث، أنه يوجد فى الأثر أن يجعل في بيت مال المسلمين، ويكون أمانة ما صفة هذه الأمانة، فهى موقوفة لا يتصرف فيها، الى أن يصح لهذا الميت وارث، أو يوجد رب هذا المال، أم يجوز للامام أو الولى أم يصرف هذا المال فى مصالح المسلمين، ويشهد عليه شهود أو يكتب بخط من يجوز خطه معرفة هذا المال، وما جعله فيه الامام أو الوالى وما صفة هذا الاشهاد والكتابة عرفنا ذلك؟

فعلى ما وصفت، قال من قال من المسلمين: ان هذا المال يجعل في بيت المال بمنزلة الأمانة، وهو موقوف بعينه، ويكتب بخط من يجوز

(م 19 - جواهر الآثار ج 3)