الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠290
خطه صفة هذا المال، واللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين بأن الشيء الفلاني هو ما خلفه الهالك فلان ابن فلان الفلاني، ولم نعلم له وارثا وهو فى بيت المال بمنزلة الأمانة بتاريخ كذا، كتبه فلان بن فلان بيده.
وقال من قال من المسلمين: انه جائز أن ينفذ هذا المال فى عز دولة
المسلمين اذا لم يصح له وارث، والله أعلم.
قلت له: وان لم يكن بيت مال، هل يجعل في الفقراء.
قال: جائز ذلك على قول بعض المسلمين.
مسألة:
ومنه: وفى رجل مات وترك ثلاثة أخوال متفرقين ما القسمة
بينهم؟
فالذي أعمل به وأفتى به أن يكون لخاله أخى أمه من أمها سهم، ولخاله أخي أبيه الأبيها وأما خمسة أسهم، ولا شيء لخاله أخي أمه
من بييها، والله علم.
*
مسألة:
ومنه: واذا هلك رجل وترك ثوجته وأبويه واخوته؟
فصح قسم هذه المسألة من اثنى عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهمان، وما بقى وهو سبعة أسهم، للأب