الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١-
291
-
وأما اذا هلكت امرأة وتركت زوجها وأبويها واخوتها؟
فيصح قسم هذه المسألة من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة
أسهم، وللأم سهم وما بقى فهو للأب
وكذلك اذا كان فى هذه المسألة مكان الأب جد فالقول في ذلك سواء
غير أنه يختلف في موضع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل غريب قدم الى قرية أدم، وعنده امرأة وشهر منه ومنها أنهما زوجان، ثم هلك أحدهما أيرث الحي صاحبه اذا لم يصح للهالك وارث غيره أم لا؟
فعلى ما وصفت، ذلك جائز له الميراث، وأما اذا أراد أن يقر لها بصداق وسمى بها وأشار اليها فذلك جائز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المولود اذا ولد به بعد موت الموصى قبل قسم وصية الأقربين أله سهمه ولو كان أقرب الأقارب، ولو حازها كلها اذا كان غيره أبعد منه لكنه الأبعد حين موت الموصى موجدا أم لا؟
وكذلك اذا ولد به بعد موت الموصى ثم مات قبل القسمة، أله
أم لا؟
٩١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.