الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢-
292
وكذلك من كان حيا حين موت الموصى ثم مات حين موت الموصى قبل القسم للوصية الورثته حصة على قدر ميراثهم منه أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن المولود اذا ولد به بعد موت الموصى قال بعض المسلمين: اذا ولد به الأقل من ستة أشهر بعد موت الموصى فله من وصية الأقربين، وفيه قول أنه لا حد في ذلك اذا ولد به قبل قسم الوصية
فله سهمه.
وأما الذي ولد بعد موت الموصى ثم مات قبل قسم الوصية فلا
شيء له
وأما الذى كان حيا بعد موت الموصى فله سمهه ولو مات،
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وكذلك الذى يفضل من وصية الأقربين ولم ينقسم كيف العمل في قسمه كان في الأقربين صبيان أو أيتام أو لم يكن؟
فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: انه يعطى أفقر الأقربين، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: ما تقول فى الجدات الأربع أم أم أم، وأم أب أب، وأم أم أب اذا اجتمعن يكون لهن كلهن الميراث بينهن سواء أم لا، كان السدس
أو جميع المال؟