الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣-
293
فنعم والله أعلم.
، يكون الميراث بينهن كلهن، كان المال سدسا أو جميع المال،
مسألة:
ومنه: وكذلك الجدتان أم أم، وأم أب؟
فانه يكون السدس أو جميع المال، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وكذلك في وصية الأقربين الأعمام والعمات سواء، والخال والخالات سواء، والأجداد والجدات سواء والاخوة المتفرقون و الأخوات سواء، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وان سألت عن قسمة وصية الأقربين؟
فأول ذلك بنو البنين، وبنو البنات، وهم في درجة، ثم بنوهم، ثم بنو بنيهم الى أن ينقرضوا، ثم الأجداد الأربعة على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، وهم أب الأب، وأم الأب، وأب الأم،
وأم ا: الأم
ثم بعد ذلك الاخوة والأخوات، ثم بنواهم الى أن ينقرضوا على أكثر قول المسلمين، والمعمول بل عندنا، ثم الأجداد الثمانية، وهم آباء
الأجداد الذين ذكرتهم لك، ثم الأعمام والأخوال، وهم في درجة واحدة.
٩١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.