جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

وأما في العطاء فلكل عم سهمان، ولكل خال سهم، واذا فرط خاله فرط العم ثم بنوهم على هذه الصفة لكل بن عم سهمان، ولكل ابن خال سهم، واذا فرط ابن الخال فرط ابن العم، ثم بنو بنيهم الى أن ينقرضوا

على هذه الصفة، ثم بعد ذلك أعمام الأب، وأخوال الأب، وأعمام الأم:

6

وأخوال الأم، وهم فى درجة واحدة، فاذا فرط خال الأم فرط عم الأب وخال الأب وعم الأم.

وأما في العطاء فلخال الأب نصف ما لعم الأم، وكذلك بنوهم

على هذه الصفة.

فأما

عم

أب الموصى فانه يأخذ مثل ما يأخذ واحد من أخوال الموصى، وان كان بنو أعمام الموصى أسفل من بنى أخوال الموصى، وان كان بنو أعمام الموصى أسفل من بنى أخوال الموصى، فان عم الأب يأخذ نصف ما يأخذ واحد من بنى أعمام الموصى فافهم ذلك.

وأما وصية الأقربين فقال من قال من المسلمين: انها تقسم على أربع درجات لا تعدوا ذلك.

وقال من قال: تقسم على الأقربين ما جميع

أكثر القبول.

النسب وهو

صح

وأما قطع وصية الأقربين فانها تقطع على نصف صدية على القول

الذي نعمل عليه من رأى المسلمين.

وأما حصة الصبى التى هى له من وصية الأقربين فانها تدفع الى أبيه على أكثر قول المسلمين، وان عدم أبوه فجائز أن تدفع الى