الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣93
وكذلك إذا نعس في الصلاة قال بعض المسلمين: ان صلاته منتقضة
ويبتدى صلاته وخاصة اذا لم يعلم أين وصل.
أمسألة:
ومنه: ومانية المرء اذا أراد الوضوء.
فعلى ما وصفت، اذا قال أتوضأ توضئا لما شئت من الصلوات، خانه يجزيه أن يصلى به الفرائض والنوافل، والله أعلم.
مسألة:
من الحاشية واذا صلى الامام الثانى فى موضع في المسجد قدام
الموضع الذي صلى فيه الامام لأول؟
فصلاة الجميع تامة.
وان صلى الامام الثانى متأخرا أو فى موضع صلاة الامام الأول؟ فصلاة الامام الثانى ومن صلى معه منتقضة على أكثر القول
* مسالة:
ومنه: وتجوز صلاة الطاعة فى النهار جماعة، وتكون قراءة الامام
جهراً، والله أعلم.
**
مسألة:
ومنه: والبنت والابن اذا لم يبلغا أتجب عليهما الصلاة والصيام
أم لا في اللزوم؟
٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.