الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠الموصى بستة أشهر فلا شيء له، وأن ولد به قبل أن تنقضى ستة أشهر بعد موت الموصى فله حصته على كل حال، اذا ولد به قبل قسم الوصية، ولو ولد به بسنين بعد موت الموصى.
وأما من كان حيا حين الوصية ثم مات قبل موت الموصى فلا شيء له.
وأما من أوصى بشيء من ماله لأحد فانه يكون للموصى له ذلك الشيء بعد موت الموصى، كان ذلك الشيء زائدا أو ناقصا على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا.
وكذلك اذا أوصى بدوابه الأحد، ثم زادت الغنم بعد الوصية من قبل نتاج أو غير ذلك، فانه يكون الموصى له جميع الغنم بعد موت الموصى على أكثر قول المسلمين، والممعول به عندنا اذا خرجت الغنم من الثلث، والوصية تكون من الثلث بعد موت الموصى لا يوم الوصية.
وأما اذا أوصى بدواب معينة فللموضى له تلك الدواب بعينها، ولا شيء له في نتاجها اذا كان النتاج قبل موت الموصى على أكثر القول،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى حصة الصبي من وصية الأقربين إلى من تسلم كان
أبوه مأمونا أو غير مأمون؟
فعلي
ما وصفت، أن فى قبض الوالد مال ولده يجرى في ذلك
الاختلاف: قال من قال: جائز له أن يقبض مال ولده