الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١وقال من قال: لا يجوز الا أن يكون ثقة، وأما أم الصبي أو أحد
غيرها ممن يؤمن فلا يضيق لمن يعطيهم للصبى، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والدائق كم فلس اليوم يكون لقطع الوصية وصية الأقربين؟
فعلى ما وصفت، أن الدائق سدس الدرهم، وأما قطع وصية الأقربين ففى ذلك اختلاف، ونحن نقطعها على نصف صدية.
وأما الذى يفضل من وصية الأقربين فانه جائز أن يعطى أفقر
الدرجات، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما الذى يقارب الميت بنسبين، ويلحقه من وجهين، فانه يجرى فى ذلك الاختلاف، والذي يعجبنى من القول أن يعطى من وجه واحد، وان كان من درجة له أوفر فانه يعطى بالأوفر، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى رجل مات وترك زوجة، وبنى أخت خالصة ذكورا واناثا، أو اناثا لا ذكور معهن، وبنى أخت الأب ذكور واناثا، أو اناثا لا ذكور معهن، وبنات أخ الأب؟
فاعلم أن للزوجة الربع، وبقى ثلاثة أرباع لبنى الأخت الخالصة
٩٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.